الشيخ محمد أمين زين الدين

38

كلمة التقوى

القبول بالكتابة اشكال ولا يبعد القول بالصحة ولا ينبغي ترك الاحتياط . [ المسألة 66 : ] يصح انشاء البيع بالمعاطاة ، وهي أن يدفع البائع عين المال المبيع إلى المشتري ويقصد بدفعه المال انشاء بيع ذلك المال للمشتري بالعوض فيكون ذلك منه ايجابا للبيع بالفعل كالايجاب باللفظ ، ويدفع المشتري عين الثمن للبائع بقصد انشاء القبول بدفعه ، فيتم العقد بالايجاب والقبول الفعليين ويصح البيع على الأقوى وتترتب آثاره من غير فرق بين المبيع الحقير والخطير . وتصح المعاطاة أيضا بدفع الشئ المبيع من قبل البائع ، وتسلمه من قبل المشتري ، فيقصد البائع بدفع المال المبيع إلى المشتري انشاء البيع عليه بالثمن المعلوم بينهما ، ويقصد المشتري بقبضه الشئ وتسلمه من البائع انشاء قبول التملك لذلك الشئ بالعوض المعلوم فيتم الايجاب والقبول بذلك ويصح البيع وتترتب آثاره على الأقوى وإن لم يعط المشتري شيئا ، ويتحقق هذا النوع من المعاطاة في المواضع التي يكون الثمن فيها كليا في الذمة . وتصح المعاطاة كذلك بدفع المشتري الثمن المعين للبائع وقبضه من قبل البائع ، فيقصد المشتري بدفع الثمن المعين إلى البائع انشاء ابتياعه للشئ المبيع وتملكه من البائع بالثمن المعين الذي دفعه إليه ، ويقصد البائع بقبضه الثمن من المشتري انشاء قبول الابتياع والتملك الذي أنشأه المشتري بالثمن المعين ، فيتم الايجاب والقبول بهذا الفعل منهما ويصح البيع وتترتب آثاره وإن لم يعط البائع منه شيئا ، ويتحقق هذا النوع من المعاطاة في المواضع التي يكون المبيع فيها كليا في الذمة . [ المسألة 67 : ] المعاطاة بيع من البيوع فيشترط فيه جميع ما يشترط في البيع من الشروط الآتي ذكرها ، سواء كانت من شرائط العقد أم من شرائط العوضين أم من شرائط المتعاقدين فإذا فقد منها بعض تلك الشروط